٢١ - باب الإكراه الرجل أم ولده على النكاح

فقرة واحدة، ج ٥ ص ١٣٤

  1. م ٢٧٨٨ - واختلفوا في إكراه الرجل أم ولده على النكاح، فكان ربيعة يكره أن يزوجها بغير إذنها، وبه قال الشافعي إذ هو بالعراق، وقال. وهو مفسوخ، وكذلك قال بمصر مرة، وقال مرة: له أن يزوجها.

    وقال مالك آخر مرة: ليس له أن يزوجها.

    ج ٥ ص ١٣٤