٢٩ - باب العبد يأذن له السيد في النكاح فينكح نكاحا فاسدا
فقرتان، ج ٥ ص ١٤٢
- ج ٥ ص ١٤٢
م ٢٨١١ - واختلفوا في الرجل يأذن لعبده في النكاح فينكح نكاحاً فاسداً.
فقالت طائفة: إن لم يكن دخل بها فلا شيء لها، وإن كان دخل بها فعليه المهر إذا عتق، هذا صحيح على مذهب الشافعي، وبه قال أبو ثور.
وقال النعمان: إن دخل بها فعليه المهر.
- ج ٥ ص ١٤٣
وقول آخر: أن لا مهر عليه حتى يعتق، هذا قول أبي يوسف، ومحمد.
وقال مالك، والشافعي: إذا كان عبداً بين رجلين، فأذن أحدهما في النكاح فنكح، فالنكاح باطل.