٣٠ - باب تسري العبيد
٧ فقرات، ج ٥ ص ١٤٣
- ج ٥ ص ١٤٣
م ٢٨١٢ - اختلف أهل العلم في تسري العبيد.
فقالت طائفة: للعبد أن يسترى بإذن مولاه، روي هذا القول عن ابن عمر، وابن عباس.
-
وبه قال الحسن البصري، والشعبى، وعمر بن عبد العزيز، والنخعي، والزهري، ومالك، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
-
وكرهت طائفة أن يتسرى العبد، وممن كره ذلك محمَّد ابن سيرين، وحماد بن أبي سليمان، وممن هذا مذهبه، الثوري، وأصحاب الرأي.
-
واختلف قول الشافعي في هذه المسأله.
-
فقال إذ هو بالعراق بقول مالك، ثم رجع بمصر فقال: لا يحل للعبد أن يتسرى.
قال أبو بكر: قول ابن عمر، وابن عباس أولى.
-
م ٢٨١٣ - واختلفوا في الجارية التي لم تستحق أن يقال لها: سرية.
فقالت طائفة: إن وطئها فقد تسراها، كذلك قال ربيعة، ومالك، وأحمد، وإسحاق.
ج ٥ ص ١٤٤وقال الأوزاعي: لا تكون سرية وإن حللت عليها إزارك حتى تبني بها.
-
وحكي عن الشافعي أنه قال: التسري، طلب الولد حبلت أم لم تحبل.