٥٤ - باب نفقة العبيد

٤ فقرات، ج ٥ ص ١٦٥

  1. م ٢٨٦٧ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على العبد نفقة زوجته. هذا قول الشافعي، ومالك، والشعبي.

    وقال أصحاب الرأي: تجب نفقتها عليه أن يكون بوأها بيتاً.

    ج ٥ ص ١٦٥
  2. م ٢٨٦٨ - وفي قول أصحاب الرأي: إذا اجتمع عليه نفقتها، ولم يكن معه، بيع فيه، أو يؤدي عنه سيده.

    ج ٥ ص ١٦٦
  3. وفي قول الشافعي: لا يباع فيه، وإن شاءت الزوجة أقامت بعد إذ يجد ما ينفق، وإن شاءت اختارت فراقه.

  4. والخيار في الحرة إليها، والخيار في الأمة إلى سيدها.