مسألة
فقرتان، ج ٥ ص ١٧٠
- ج ٥ ص ١٧٠
م ٢٨٧٧ - كان الشافعي يوجب على الذمي نفقة زوجته الذمية إذا أسلمت وهي حامل، حتى تضع حملها، وأجر الرضاع (١) .
-
وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي.
فقرتان، ج ٥ ص ١٧٠
م ٢٨٧٧ - كان الشافعي يوجب على الذمي نفقة زوجته الذمية إذا أسلمت وهي حامل، حتى تضع حملها، وأجر الرضاع (١) .
وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي.