مسألة

فقرتان، ج ٥ ص ١٧٠

  1. م ٢٨٧٧ - كان الشافعي يوجب على الذمي نفقة زوجته الذمية إذا أسلمت وهي حامل، حتى تضع حملها، وأجر الرضاع (١) .

    ج ٥ ص ١٧٠
  2. وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي.