٥٩ - باب وجوب الرضاع على المرأة ذات الزوج لولدها منه

٣ فقرات، ج ٥ ص ١٧٠

  1. م ٢٨٧٨ - واختلفوا في المرأة ذات الزوج تأبى أن ترضع ولدها منه.

    فقالت طائفة: تجبر على رضاعه ما كانت امرأته، هذا قول مالك، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، وأبي ثور.

    ج ٥ ص ١٧٠
  2. وفيه قول ثان (١) : وهو أن ليس عليها أن ترضع ولدها منه، هذا قول أصحاب الرأي، وبه قال الثوري.

    ج ٥ ص ١٧١
  3. وقد حكي عن مالك أنه فرق بين ذات اليسار، وذات الشرف، وبين غيرها، فجعل على الأب إذا كانت هكذا.