٦٩ - باب الاستمناء

٥ فقرات، ج ٥ ص ١٨٠

  1. قال أبو بكر:

    م ٢٨٩٩ - واختلفوا في الاستمناء، فحرمت ذلك طائفة، وممن حرمه الشافعي.

    ج ٥ ص ١٨٠
  2. واحتج بقوله عز وجل: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ} إلى قوله {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} الآية. قال: ولا يحل العمل بالذكر، إلا في زوجة أو ملك يمين.

  3. وبلغني عن مالك أنه سئل عن هذه المسألة، فتلا هذه الآية.

    ج ٥ ص ١٨١
  4. وروي عن ابن عمر، وعكرمة، أنهما قالا: ذلك فاعل بنفسه.

  5. وعن ابن عباس أنه قال: نكاح الأمة خير منه، وهو خير من الزنا. وكان الحسن يكره ذلك، ورخص فيه عمرو ابن دينار.

    قال أبو بكر: بقول الشافعي نقول، للحجة التي ذكرها.