١ - باب مبلغ الطلاق

فقرة واحدة، ج ٥ ص ١٨٢

  1. أخبرنا أبو بكر محمد (١) بن إبراهيم بن المنذر قال:

    (ح ١١٢٢) روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رجلاً قال له: أرأيت قول الله جل ثناءه: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} الآية فأين الثالثة؟ قال: التسريح بإحسان، الثالثة.

    ج ٥ ص ١٨٢