٣ - باب وقت الطلاق للعدة التي أمر الله عز وجل به

٥ فقرات، ج ٥ ص ١٨٣

  1. قال الله جل ذكره: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} الآية.

    ج ٥ ص ١٨٣
  2. (ح ١١٢٥) وثبت أن ابن عمر طلق امرأته على عهد رسول الله- صلى الله عليه وسلم - [٢/ ٤٧/ألف] - صلى الله عليه وسلم - وهي حائض تطليقة واحدة، واستفتى عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

  3. فأمره أن يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم يمهلها حتى تحيض [[عنده] ] حيضة، ثم يمهلها حتى تطهر، فإذا أراد أن يطلق فليطلقها من قبل أن يجامعها.

  4. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق بها النساء.

    قال أبو بكر:

    م ٢٩٠١ - وممن راى من أهل العلم أن الطلاق للسنة، أن يطلقها طاهراً في [[قبل] ] عدتها، ابن مسعود، وابن عباس، وسعيد بن المسيب، وعطاء

    ج ٥ ص ١٨٤وطاووس، وعمرو بن دينار، وقتادة، وربيعة، ومالك بن أنس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

  5. وكذلك نقول، والحجة فيه ظاهر كتاب الله، والأخبار الثابتة عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، وما لا يعلم أهل العلم يختلفون فيه.