٢ - باب إباحة الطلاق
٥ فقرات، ج ٥ ص ١٨٢
- ج ٥ ص ١٨٢
قال أبو بكر:
م ٢٩٠٠ - أباح الله الطلاق في كتابه فقال: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} الآية.
-
(ح ١١٢٣) وثبت أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال لعمر، حين سألة عن طلاق ابن عمر قال: "فإذا طهرت فليطقها إن شاء" .
- ج ٥ ص ١٨٣
فدل الكتاب والسنة على أن الطلاق مباح غير محظور، ودل طلاق النبي- صلى الله عليه وسلم - حفصة على مثل ذلك.
-
(ح ١١٢٤) روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه طلق حفصة، ثم راجعها.
-
وقد روينا أخباراً كثيرة تدل على إباحة الطلاق، وليس في النهي عن الطلاق، ولا في المنع منه خبر يثبت.