٩ - باب الغسل للجمعة
٣ فقرات، ج ٢ ص ٩١
- ج ٢ ص ٩١
(ح ٣١٨) ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل.
-
م ٤٩٦ - واختلفوا في وجوب الغسل للجمعة.
قال أبو هريرة: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم.
-
وتأول عمار بن ياسر رجلاً فقال: أنا إذا أشر من الذي لا يغتسل يوم الجمعة.
وقال مالك بن أنس: من اغتسل يوم الجمعة في أول نهاره وهو لا يريد به غسل الجمعة، فإن ذلك الغسل لا يجزئ عنه حتى يغتسل لرواحه.
ج ٢ ص ٩٢وقالت طائفة: الغسل سنة، وليس بفرض، كان ابن مسعود يقول: هو سنة، وممن لم يره فرضاً الأوزاعي، والثوري، والشافعي، وأحمد، والنعمان، وأصحابه.
قال أبو بكر: هكذا نقول.