١٠ - باب المغتسل للجنابة والجمعة غسلا واحدا
فقرة واحدة، ج ٢ ص ٩٢
- ج ٢ ص ٩٢
قال أبو بكر:
م ٤٩٧ - أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يقولون: يجزئ غسلاً واحداً للجنابة والجمعة، روينا هذا القول عن ابن عمر، ومجاهد، ومكحول، ومالك بن أنس، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وقال أحمد: أرجو [١/ ٢٣/ب] . . . . . . . (١)