٣٣ - باب المملكة أمرها تطلق زوجها وتدع أن تطلق نفسها
٤ فقرات، ج ٥ ص ٢١٣
- ج ٥ ص ٢١٣
م ٢٩٥١ - واختلفوا في الرجل يملك امرأته أمرها فتطلق زوجها.
فقالت طائفة: إذا طلقت زوجها كانت تطليقة يملك الرجعة، كذلك قال عمر بن الخطاب وابن مسعود.
-
وبه قال عطاء، والنخعي، والقاسم بن محمد، ومالك، وإسحاق.
- ج ٥ ص ٢١٤
وفيه قول ثان: وهو أن لا يقع بذلك طلاق، هذا قول ابن عباس، والثوري، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي.
-
وبه نقول.