٣٣ - باب المملكة أمرها تطلق زوجها وتدع أن تطلق نفسها

٤ فقرات، ج ٥ ص ٢١٣

  1. م ٢٩٥١ - واختلفوا في الرجل يملك امرأته أمرها فتطلق زوجها.

    فقالت طائفة: إذا طلقت زوجها كانت تطليقة يملك الرجعة، كذلك قال عمر بن الخطاب وابن مسعود.

    ج ٥ ص ٢١٣
  2. وبه قال عطاء، والنخعي، والقاسم بن محمد، ومالك، وإسحاق.

  3. وفيه قول ثان: وهو أن لا يقع بذلك طلاق، هذا قول ابن عباس، والثوري، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي.

    ج ٥ ص ٢١٤
  4. وبه نقول.