٣٤ - باب المملكة أمرها ترد الأمر إلى الزوج

٤ فقرات، ج ٥ ص ٢١٤

  1. م ٢٩٥٢ - واختلفوا في المملكة أمرها ترد الأمر إلى الزوج، فقال أكثر أهل العلم: لا يلزمه شيء، روي ذلك عن ابن عمر.

    ج ٥ ص ٢١٤
  2. وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، وعمر ابن عبد العزيز، ومجاهد، ومسروق، والزهري.

  3. وهذا على مذهب الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبي ثور.

  4. وفيه قول ثان: وهو إن ردت ذلك إلى زوجها فهي واحدة [٢/ ٥٥/ب] وهو أحق بها. هذا قول قتادة.

    قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.