٣٥ - باب المملكة أمرها تفارق موضعها قبل أن تقضي شيئا

٣ فقرات، ج ٥ ص ٢١٤

  1. م ٢٩٥٣ - واختلفوا في المملكة أمرها تفارق موضعها قبل أن تقضي شيئاً.

    فقالت طائفة: الأمر إليها مادامت في مجلسها قبل أن يفترقا، روي ذلك عن عمر، وعثمان، وابن مسعود، وجابر، والنخعي، وعطاء، ومجاهد، والشعبي، وجابر بن زيد، وحماد بن أبي سليمان.

    ج ٥ ص ٢١٤
  2. وبه قال مالك.

  3. وفيه قول ثان: وهو أن أمرها بيدها، وإن قامت من ذلك المجلس، هذا قول الحكم، وأبي ثور.

    قال أبو بكر: وهو أصح القولين.

    ج ٥ ص ٢١٥