٦٨ - باب الرجل يبيع زوجته

فقرتان، ج ٥ ص ٢٤٧

  1. م ٣٠٣٣ - واختلفوا في الرجل يبيع زوجته.

    فقالت طائفة: لا تطلق عليه، ولكن يعذر، هكذا قال الثوري، وأحمد، وإسحاق.

    ج ٥ ص ٢٤٧
  2. وبه أقول.

    وقال مالك: ينكل نكالاً شديداً، أو تطلق عليه واحدة، وهي أملك [٢/ ٦٤/ألف] بنفسها.