٦٧ - باب الطلاق يوصف بالعظم والتشديد

٣ فقرات، ج ٥ ص ٢٤٦

  1. م ٣٠٣١ - وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ملء هذا البيت، ففي قول الشافعي، وأبي ثور: أقل ما يلزمه واحدة، يملك فيها الرجعة.

    وقال النعمان: هي طالق تطليقة بائن، إلا أن ينوي ثلاثاً فتكون ثلاثاً.

    ج ٥ ص ٢٤٦
  2. م ٣٠٣٢ - وإذا قال: أنت طالق واحدة عظيمة أو كثيرة، أو شديدة، فهي بائن في القضاء، وفيما بينه وبين الله، هكذا قال أصحاب الرأي.

  3. وفي قول الشافعي، وأحمد، وأبي ثور: تكون واحدة يملك الرجعة، إن لم يرد أكثر منها.