٧٣ - باب ارتداد أحد الزوجين المسلمين

٣ فقرات، ج ٥ ص ٢٥٣

  1. م ٣٠٤٩ - واختلفوا في الزوجين يرتد أحدهما.

    فقالت طائفة: يفسخ النكاح بارتداد أيهما ارتد منهما، روي هذا القول عن الحسن، وعمر بن عبد العزيز.

    ج ٥ ص ٢٥٣
  2. وبه قال مالك في المسلم يرتد وله زوجة، وكذلك قال الثوري في المرأة ترتد عن الإِسلام ولها زوج. وبه قال النعمان وأصحابه، وأبو ثور.

    ج ٥ ص ٢٥٤
  3. وفيه قول ثان: وهو إن رجع المرتد منهما إلى دين الإِسلام في انقضاء [٢/ ٦٦/ألف] عدة المرأة، كانا على نكاحهما، هذا قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق.

    قال أبو بكر: الأول أصح.