٧٣ - باب ارتداد أحد الزوجين المسلمين
٣ فقرات، ج ٥ ص ٢٥٣
- ج ٥ ص ٢٥٣
م ٣٠٤٩ - واختلفوا في الزوجين يرتد أحدهما.
فقالت طائفة: يفسخ النكاح بارتداد أيهما ارتد منهما، روي هذا القول عن الحسن، وعمر بن عبد العزيز.
- ج ٥ ص ٢٥٤
وبه قال مالك في المسلم يرتد وله زوجة، وكذلك قال الثوري في المرأة ترتد عن الإِسلام ولها زوج. وبه قال النعمان وأصحابه، وأبو ثور.
-
وفيه قول ثان: وهو إن رجع المرتد منهما إلى دين الإِسلام في انقضاء [٢/ ٦٦/ألف] عدة المرأة، كانا على نكاحهما، هذا قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق.
قال أبو بكر: الأول أصح.