٧٤ - باب إسلام المشرك وعنده أكثر من أربع نسوة

٣ فقرات، ج ٥ ص ٢٥٤

  1. م ٣٠٥٠ - واختلف أهل العلم في الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة.

    فقالت طائفة: يختار منهن أربعاً ويفارق سائرهن، هذا قول الحسن البصري، ومالك بن أنس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، واحتجوا:

    (ح ١١٤١) بحديث غيلان بن سلمة أنه أسلم وعنده عشر نسوة، فأمر النبي- صلى الله عليه وسلم - أن يأخذ منهن أربعاً.

    ج ٥ ص ٢٥٤
  2. وفيه قول ثان: وهو أن يختار الأربع الأول ويفارق الأواخر، هكذا قال النخعي، وقتادة.

    وقال سفيان الثوري: إذا أسلم وعنده ثمان نسوة، إن كان نكحهن جميعاً في عقدة، فرق بينه وبينهن، وإن كان

    ج ٥ ص ٢٥٥نكح واحدة بعد الأخرى، حبس أربعاً منهن الأولى والأولى، وترك سائرهن.

  3. وحكي هذا القول عن النعمان.

    قال أبو بكر: القول الأول أصح.