٧٦ - باب إسلام المشرك وعنده امرأة وابنتها

٥ فقرات، ج ٥ ص ٢٥٦

  1. م ٣٠٥٢ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا نكح المرأة وابنتها ودخل بها وأسلموا، أن عليه أن يفارقهما، ولا ينكح واحدة منهما بحال.

    ج ٥ ص ٢٥٦
  2. وممن حفظنا ذلك عنه، الحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، وقتادة، ومالك وأهل الحجاز، والثوري، وأهل العراق، والشافعي ومن تبعهم.

    قال أبو بكر: فإن لم يكن دخل بواحدة منهما [٢/ ٦٦/ب] ففيهما للشافعي قولان: أحدهما: أن يمسك الابنة ولا يمسك الأم.

  3. والقول الثاني: أن يمسك أيتهما شاء ويفارق الأخرى.

  4. م ٣٠٥٣ - واختلفوا في النصرانية تكون تحت الرجل المسلم وتتمجس.

  5. ففي قول الشافعي: يكون النكاح موقوفاً على العدة، فإن رجعت إلى دينها قبل انقضاء العدة، ثبت النكاح، وإن انقضت العدة قبل رجوعها انفسخ النكاح.

    وقال أبو ثور: في قول من يقول: إن المجوس أهل كتاب، ثابت.