٧٧ - باب طلاق أهل الشرك
فقرتان، ج ٥ ص ٢٥٧
- ج ٥ ص ٢٥٧
م ٣٠٥٤ - واختلفوا في طلاق أهل الشرك، فقال الحسن البصري، وقتادة، وربيعة، ومالك: ليس طلاقهم بطلاق.
-
وألزمت طائفة أهل الشرك طلاقهم، هذا قول عطاء بن أبي رباح، والشعبي، والزهري، وحماد، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: هذا أصح.