٢٨ - باب الإمام يخطب ويصلي غيره
فقرتان، ج ٢ ص ١٠٦
- ج ٢ ص ١٠٦
م٥١٦ - واختلفوا في الإمام يخطب ويصلى غيره.
-
فكان سفيان الثوري، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: لا يصلي إلا من شهد الخطبة.
وقال الأوزاعى: يصلى الجمعة من لم يحضر الخطبة.
وقال أحمد: إن شاء قدم من شهد الخطبة أو لم يشهد، إذا كان عذر ولا يعجبني ذلك من غير عذر.
وقال الشافعي: "إذا دخل المأموم في صلاة الإمام قبل أن يحدث فله أن يصلي بهم ركعتين، ويكون له ولهم جمعة" .