٢٩ - باب نزول الإمام عن المنبر للسجدة يقرأها

فقرتان، ج ٢ ص ١٠٧

  1. م ٥١٧ - واختلفوا في نزول الإمام للسجدة يقرأها.

    ج ٢ ص ١٠٧
  2. فروينا عن عثمان بن عفان، وعن أبي موسى الأشعري، وعمار بن ياسر، والنعمان بن بشير، وعقبة بن عامر، أنهم نزلوا فسجدوا، وبه قال أصحاب الرأي.

    وقال مالك: ليس العمل على أن ينزل الإمام إذا قرأ السجدة عند المنبر فليسجد.

    وقال الشافعي: لا ينزل ولا يسجد فإن فعل رجوت أن لا يكون به بأساً.

    قال أبو بكر: إن نزل فسجد، رجوت له الثواب، وان لم ينزل فلا شىء عليه، نزل عمر وترك أن ينزل ليدلّ نزوله على إباحة ذلك، وليدّل بتركه النزول على أن ذلك ليس شىء.