٣٠ - باب الكلام بعد فراغ الإمام من الخطبة قبل دخوله في الصلاة

٨ فقرات، ج ٢ ص ١٠٧

  1. م ٥١٨ - واختلفوا في الكلام بعد فراغ الإمام من الخطبة قبل دخوله في الصلاة.

    ج ٢ ص ١٠٧
  2. فكان عطاء، وطاؤس، والزهري، وحماد بن أبي سليمان، وبكر بن عبد الله، وإبراهم النخعى، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد، يرخصون فيه، وروينا ذلك عن ابن عمر.

  3. وكان الحكم بن عتيبة يكره ذلك.

    ج ٢ ص ١٠٨قال أبو بكر: الكلام فيما بين نزوله عن المنبر إلى دخوله في الصلاة مباح.

  4. م ٥١٩ - واختلفوا في الكلام عند سكوت الإمام بين الخطبتين.

  5. فكره ذلك مالك، والشافعي، والأوزاعي، وإسحاق، وروى ذلك عن ابن سيرين.

  6. وكان الحسن البصري يقول: لا بأس به.

  7. م ٥٢٠ - واختلفوا فيما يفعله المستمع للخطبة إذا قرأ الإمام: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ} الآية.

    فقالت طائفة: يصلون عليه في أنفسهم ولا يرفعون أصواتهم، هذا قول مالك، وأحمد، وإسحاق.

  8. وكان سفيان الثوري، وأصحاب الرأي يحبون السكوت.

    وقال أبو بكر: هذا أحب إلي.