٩ - باب الرجل يولي من امرأته قبل أن يدخل بها

٣ فقرات، ج ٥ ص ٢٨١

  1. م ٣٠٩٨ - واختلفوا في المولى قبل أن يدخل بامرأته.

    فقالت طائفة: إنما الايلاء بعد الدخول كذلك قال عطاء، والزهري، والثوري.

    ج ٥ ص ٢٨١
  2. وفيه قول ثان: وهو أن ذلك ايلاء يحكم على الزوج بحكم المولى، كذلك قال النخعى، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحسبه مذهب أصحاب الرأي.

  3. وبه نقول.