٩ - باب الرجل يولي من امرأته قبل أن يدخل بها
٣ فقرات، ج ٥ ص ٢٨١
- ج ٥ ص ٢٨١
م ٣٠٩٨ - واختلفوا في المولى قبل أن يدخل بامرأته.
فقالت طائفة: إنما الايلاء بعد الدخول كذلك قال عطاء، والزهري، والثوري.
-
وفيه قول ثان: وهو أن ذلك ايلاء يحكم على الزوج بحكم المولى، كذلك قال النخعى، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحسبه مذهب أصحاب الرأي.
-
وبه نقول.