١٠ - باب الايلاء قبل النكاح

٥ فقرات، ج ٥ ص ٢٨١

  1. م ٣٠٩٩ - واختلفوا في الرجل يحلف أن لا يطأ فلانه، وليست بزوجة له، ثم ينكحها.

    فقالت طائفة: ليس بمولى ويكفر إذا قبرها، هذا قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.

    ج ٥ ص ٢٨١
  2. وبه نقول.

  3. وفيه قول ثان: وهو أنه مولى، هذا قول مالك بن أنس.

  4. وفيه قول ثالث: قال سفيان الثوري: إذا مرت به امرأة فحلف أن لا يقربها، ثم تزوجها، قال: ليس بايلاء، وإن قال: إن تزوجتها فوالله لا أقربها، فإن تزوجها، وقع الايلاء.

    ج ٥ ص ٢٨٢
  5. وبه قال أصحاب الرأي، وقالوا: عليه الكفارة.