١٣ - باب الرجل يحلف أن لا يطأ زوجته في موضع بعينه

٣ فقرات، ج ٥ ص ٢٨٣

  1. م ٣١٠٢ - واختلفوا في الرجل يحلف أن لا يطأ زوجته في هذا البيت، أو في هذه الدار، فقال كثر منهم: ليس بمول لأنه يجد السبيل، إلى وطيها في ذلك المكان، هذا قول الثوري، والشافعي، والنعمان وصاحبيه.

    ج ٥ ص ٢٨٣
  2. وبه قال الأوزاعي، وأحمد.

  3. وفيه قول ثان: وهو أنه مولى، إن تركها أربعة أشهر بانت بالايلاء، هذا قول ابن أبي ليلى، وبه قال إسحاق إلا أنه يرى أن يوقف عند انقضاء الأشهر الأربعة.