١٢ - باب ايلاء الذمي
٤ فقرات، ج ٥ ص ٢٨٢
- ج ٥ ص ٢٨٢
م ٣١٠١ - واختلفوا في ايلاء الذمي، فقال الشافعي، وأحمد: يلزمه من ذلك ما
ج ٥ ص ٢٨٣يلزم المسلم إذا رضي بحكمنا.
-
وبه قال أبو ثور، إذا اختار الإمام الحكم بينهم، وهو قول النعمان.
-
وفيه قول ثان: وهو أنه إذا أسلم سقط حكمه إذا حلف بالله في شركه، أو بما كان من الأيمان، هذا قول مالك.
-
وفيه قول ثالث: وهو أنه لا يكون مولياً إذا كانت يمينه بالله، لأنه إذا جامع لم يحنث، فإن كانت يمينه بطلاق أو عتاق فهو مولى، هذا قول يعقوب، ومحمد.