١٢ - باب ايلاء الذمي

٤ فقرات، ج ٥ ص ٢٨٢

  1. م ٣١٠١ - واختلفوا في ايلاء الذمي، فقال الشافعي، وأحمد: يلزمه من ذلك ما

    ج ٥ ص ٢٨٣يلزم المسلم إذا رضي بحكمنا.

    ج ٥ ص ٢٨٢
  2. وبه قال أبو ثور، إذا اختار الإمام الحكم بينهم، وهو قول النعمان.

  3. وفيه قول ثان: وهو أنه إذا أسلم سقط حكمه إذا حلف بالله في شركه، أو بما كان من الأيمان، هذا قول مالك.

  4. وفيه قول ثالث: وهو أنه لا يكون مولياً إذا كانت يمينه بالله، لأنه إذا جامع لم يحنث، فإن كانت يمينه بطلاق أو عتاق فهو مولى، هذا قول يعقوب، ومحمد.