٣ - باب الظهار بذوات المحارم

٥ فقرات، ج ٥ ص ٢٨٩

  1. م ٣١١٥ - واختلفوا في الظهار بذوات محارم سوى الأم.

    فقالت طائفة: الظهار من كل محرم يحرم عليه نكاحه، هذا قول الحسن البصري، والشعبي، والنخعي، وجابر بن زيد، وعطاء، والزهري، ومالك، والأوزاعي، والثوري، وأصحاب الرأي.

    ج ٥ ص ٢٨٩
  2. وبه قال أحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور.

    وقال الشافعي: إذ هو بالعراق: وفي الظهار بما سوى الأم قولان.

  3. أحد: كقول هؤلاء.

  4. والقول الآخر: أنه لا يكون إلا بالأم، ثم قال بمصر كما ذكرناه عن جمل الناس.

  5. وفيه قول ثان: وهو أن الظهار لا يكون إلا بأم أو جدة، هذا قول قتادة، وروي عن الشعبي أنه قال: الأم وحدها، وحكى أبو ثور هذا القول عن الشافعي.