٤ - باب الظهار بالأب أو الأجنبي
فقرة واحدة، ج ٥ ص ٢٨٩
- ج ٥ ص ٢٨٩
م ٢١١٦ - واختلفوا في الرجل يقول لامرأته: أنت علي كظهر أبي، فقال الشافعي: لا يكون ظهاراً.
وقال مالك: هو مظهار، وبه قال أحمد وقال جابر بن زيد، وأحمد: إذا قال: أنت علي كظهر لرجل،
فهو مظهار [٢/ ٧٥/ألف] .