١٣ - باب الظهار قبل النكاح

٣ فقرات، ج ٥ ص ٢٩٥

  1. م ٣١٢٦ - واختلفوا في الظهار قبل النكاح.

    فقالت طائفة: إذا نكح وقد تظهار منها قبل أن ينكح فعليه كفارة الظهار، هذا قول ابن المسيب، والحسن، وعطاء، وعروة بن الزبير، ومالك، وأحمد، وإسحاق.

    ج ٥ ص ٢٩٥
  2. وفيه قول ثان: وهو أن ذلك ليس بشيء، هكذا قال ابن عباس، والثوري، والشافعي، والنعمان.

  3. وبه نقول.