١٤ - باب الكفارة قبل الغشيان في الظهار

٤ فقرات، ج ٥ ص ٢٩٥

  1. م ٣١٢٧ - واختلفوا في المظاهر يطأ زوجته التي ظهار منها قبل أن يكفر.

    فقالت طائفة: يستغفر الله ويكفر كفارة واحدة، هكذا قال عطاء، والحسن، وجابر بن زيد، والنخعي، وأبو مجلز، وعبد الله ابن أذينة، ومالك، والثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي.

    ج ٥ ص ٢٩٥
  2. وفيه قول ثان: وهو أن عليه كفارتين، روي هذا القول عن عمرو بن العاص، وقبيصة بن ذؤيب، وسعيد بن جبير.

  3. وبه قال الزهري، وقتادة.

    قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

  4. (ح ١١٤٥) لحديث [٢/ ٧٦/ب] سلمة بن صخر أنه تظهار عن امرأته فوقع عليها قبل أن يكفر، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بكفارة واحدة.

    ج ٥ ص ٢٩٦