١٤ - باب الكفارة قبل الغشيان في الظهار
٤ فقرات، ج ٥ ص ٢٩٥
- ج ٥ ص ٢٩٥
م ٣١٢٧ - واختلفوا في المظاهر يطأ زوجته التي ظهار منها قبل أن يكفر.
فقالت طائفة: يستغفر الله ويكفر كفارة واحدة، هكذا قال عطاء، والحسن، وجابر بن زيد، والنخعي، وأبو مجلز، وعبد الله ابن أذينة، ومالك، والثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي.
-
وفيه قول ثان: وهو أن عليه كفارتين، روي هذا القول عن عمرو بن العاص، وقبيصة بن ذؤيب، وسعيد بن جبير.
-
وبه قال الزهري، وقتادة.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.
- ج ٥ ص ٢٩٦
(ح ١١٤٥) لحديث [٢/ ٧٦/ب] سلمة بن صخر أنه تظهار عن امرأته فوقع عليها قبل أن يكفر، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بكفارة واحدة.