الكتب كاملة/ الإشراف على مذاهب العلماء /٥٦ - كتاب الظهار ١٦ - باب الكفارة بالإطعام قبل المسيس فقرة واحدة، ج ٥ ص ٢٩٦ م ٣١٢٩ - كان عطاء، وقتادة، والزهري، والشافعي يقولون: لا يطأ حتىج ٥ ص ٢٩٧يطعم، وقال أصحاب الرأي: وإذا أطعم بعض الطعام ثم جامع، أطعم ما بقي.وقال أبو ثور: جائز أن يجامع قبل الطعام. ج ٥ ص ٢٩٦ الباب السابق١٥ - باب مباشرة المظاهر زوجته التي تظاهر منها الباب التالي١٧ - باب ظهار العبد