١٦ - باب الكفارة بالإطعام قبل المسيس

فقرة واحدة، ج ٥ ص ٢٩٦

  1. م ٣١٢٩ - كان عطاء، وقتادة، والزهري، والشافعي يقولون: لا يطأ حتى

    ج ٥ ص ٢٩٧يطعم، وقال أصحاب الرأي: وإذا أطعم بعض الطعام ثم جامع، أطعم ما بقي.

    وقال أبو ثور: جائز أن يجامع قبل الطعام.

    ج ٥ ص ٢٩٦