١٧ - باب ظهار العبد

فقرتان، ج ٥ ص ٢٩٧

  1. م ٣١٣٠ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن ظهار العبد مثل ظهار الحر.

    ج ٥ ص ٢٩٧
  2. واختلفوا فيما يجب عليه من كفارة.

    فقال مكحول: يصوم شهرين، ولا يعتق إلا بإذن مولاه.

    وقال الزهري: يصوم شهرين، وبه قال مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي، ولا يجزيه عند الشافعي، والكوفي إلا الصيام.

    وقال أبو ثور: يعتق إذا أعطاه سيده.