١٨ - باب وفاة المرأة التي يظاهر منها زوجها قبل الكفارة
٣ فقرات، ج ٥ ص ٢٩٧
- ج ٥ ص ٢٩٧
م ٣١٣١ - واختلفوا في الرجل يظهار من زوجته ثم تموت، أو يموت ولم يكفر.
فقال عطاء، والنخعي، والحسن: يتوارثان ولا يكفر.
-
وبه قال الأوزاعي: وحكي أبو عبيد هذا القول عن مالك، والثوري.
- ج ٥ ص ٢٩٨
وفيه قول ثان: وهو أن يكفر ويرث، هكذا قال الزهري، والشعبي، وقتادة، وهو قول الشافعي.
وقال أبو عبيد: يرث على كل حال إن كان عزم بقلبه على أن يقربها، ثم ماتت فعليه (١) كفارة.