١٨ - باب وفاة المرأة التي يظاهر منها زوجها قبل الكفارة

٣ فقرات، ج ٥ ص ٢٩٧

  1. م ٣١٣١ - واختلفوا في الرجل يظهار من زوجته ثم تموت، أو يموت ولم يكفر.

    فقال عطاء، والنخعي، والحسن: يتوارثان ولا يكفر.

    ج ٥ ص ٢٩٧
  2. وبه قال الأوزاعي: وحكي أبو عبيد هذا القول عن مالك، والثوري.

  3. وفيه قول ثان: وهو أن يكفر ويرث، هكذا قال الزهري، والشعبي، وقتادة، وهو قول الشافعي.

    وقال أبو عبيد: يرث على كل حال إن كان عزم بقلبه على أن يقربها، ثم ماتت فعليه (١) كفارة.

    ج ٥ ص ٢٩٨