٣ - باب اللعان ينفي الرجل حمل امرأته

٦ فقرات، ج ٥ ص ٣١٦

  1. م ٣١٩٢ - واختلفوا في الرجل ينتفي من حمل زوجته، فرأت فرقة: أن يلاعن بالحمل روي ذلك عن النبي- صلى الله عليه وسلم -، وعمر بن عبد العزيز. وبه قال ابن أبي ليلى، ومالك، وأبو ثور، وكذلك قال الشافعي إذا قذفها، ونفى الحمل.

    ج ٥ ص ٣١٦
  2. (ح ١١٥١) واحتج بعضهم بحديث ابن مسعود أن النبي- صلى الله عليه وسلم - لاعن بالحمل.

    ج ٥ ص ٣١٧
  3. وحديث سهل بن سعد يدل على أن زوجة عويمر العجلاني كانت حاملاً.

  4. (ح ١١٥٢) بين ذلك في قول رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: انظروها فإن جاءت به هكذا، وكذا.

    وقال عبيد الله بن الحسن: إذا انتفى مما في بطن امرأته ولم يقذفها، قال: يلاعن.

    وقال الشافعي: لا يلاعن أن يقذفها.

  5. وفي المسأله قول ثان: وهو أن لا يلاعن حتى تضع، فإن رماها بالزنا لاعن، هذا قول الثوري.

    وقال النعمان: إذا نفى الرجل حمل امرأته قوال: هو من زنا، فلا لعان بينهما ولا حد، لأن نفى الولد في الحمل ليس بشيء، لعله ريح.

    وقال يعقوب، ومحمد: إن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ قذفها، لاعن ولزم الولد أمه، وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر، فكما قال النعمان.

    وقال أبو عبيد: إنكار الحمل من أشد القذف، واللعان له لازم، كان حملاً أو لم يكن.

    ج ٥ ص ٣١٨وقال مالك، والليث: إذا تصادق [٢/ ٨١/ب] الزوجان الصبي، ليس بابنه، ولا نسب له، وتحد الأم عند مالك.

  6. وفي قول الشافعي: لا يصدقان على الولد إلا بلعان، لأن الولد حقاً.