٤ - باب اللعان في الانتفاء من الحمل بعد الطلاق البائن

فقرة واحدة، ج ٥ ص ٣١٨

  1. م ٣١٩٣ - واختلفوا في الرجل يطلق زوجته ثلاثاً، ثم يظهرها حمل فينتفي منه، فقال عطاء بن أبي رباح، والنخعي: يجلد ويلزق به الولد.

    وقال الحسن البصري: يلاعنها ما كانت في العدة.

    وقال: يحد ولا لعان، إلا أن ينفي به ولداً ولدته، أوحملاً يلزمه.

    وقال أحمد: إذا أنكر حملها بعد أن طلقها ثلالاً، لاعنها، وإن قذفها بلا ولد، لا يلاعنها.

    ج ٥ ص ٣١٨