٥ - باب اللعان بعد طلاق يملك الزوج فيه الرجعة أو لا يملك

٤ فقرات، ج ٥ ص ٣١٨

  1. م ٣١٩٤ - واختلفوا في الرجل يطلق زوجته، ثم يقذفها، وهو يملك الرجعة أو لا يملك.

    فقالت طائفة: إن كان يملك الرجعة لاعنها، وإن لم يكن له عليها رجعة فلا لعان بينهما، ويحد، روي هذا القول عن ابن عمر.

    ج ٥ ص ٣١٨
  2. وبه قال جابر بن زيد، والنخعي، والزهري، وقتادة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

  3. وحكي أبو عبيد (١) هذا القول عن مالك، والثوري، وأهل العراق، وأصحاب الرأي، وأهل الحجاز.

    ج ٥ ص ٣١٩
  4. ْروينا عن ابن عباس أنه قال: إن طلق ثلاثاً، ثم قذفها في العدة لاعنها، وكذلك قال الحسن ولم يقل ثلاثاً.

    قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.