١٤ - باب الرجل صدق الأجنبية ثم يتزوجها ويقذفها

فقرتان، ج ٥ ص ٣٢٥

  1. م ٣٢٢١ - واختلفوا في الرجل يقذف المرأة، ثم ينكحها فيقذفها قذفاً ثانياً، وتطالب بالقذف فكان الشافعي، وأبو ثور يقولان: يحد للقذف الأول، ويعرض عليه اللعان بالقذف الآخر، فإن أبي حد أيضاً.

    ج ٥ ص ٣٢٦وقال أصحاب الرأي: يجلد الحد، ويدرأ عنه اللعان.

    ج ٥ ص ٣٢٥
  2. وقال الزهري، والثوري، إذا قذفها، ثم تزوجها جلد ولم يلاعن.