١٤ - باب الرجل صدق الأجنبية ثم يتزوجها ويقذفها
فقرتان، ج ٥ ص ٣٢٥
- ج ٥ ص ٣٢٥
م ٣٢٢١ - واختلفوا في الرجل يقذف المرأة، ثم ينكحها فيقذفها قذفاً ثانياً، وتطالب بالقذف فكان الشافعي، وأبو ثور يقولان: يحد للقذف الأول، ويعرض عليه اللعان بالقذف الآخر، فإن أبي حد أيضاً.
ج ٥ ص ٣٢٦وقال أصحاب الرأي: يجلد الحد، ويدرأ عنه اللعان.
-
وقال الزهري، والثوري، إذا قذفها، ثم تزوجها جلد ولم يلاعن.