١٥ - باب مسألة

فقرتان، ج ٥ ص ٣٢٦

  1. م ٣٢٢٢ - كان النخعي يقول: إذا قذف الرجل زوجته بالزنا، ثم تاب قبل أن ترفعه إلى السلطان، إن شاءت لم ترفعه وهي زوجته.

    ج ٥ ص ٣٢٦
  2. والعفو عند الشافعي جائز عن ذلك، وبه قال أبو ثور.

    وقال أصحاب الرأي: إن عفت عن ذلك كان لها أن تعود فيه حتى يلاعن، والعفو باطل.

    قال أبو بكر: العفو عن الجلد جائز.