١٨ - باب اللعان بين المسلم والذمية
فقرتان، ج ٥ ص ٣٢٧
- ج ٥ ص ٣٢٧
م ٣٢٢٥ - كان الحسن البصري، وأبو الزناد، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور يقولون: اللعان بين كل زوجين على
ج ٥ ص ٣٢٨ظهار قوله: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} الآية.
-
وقال مكحول، والنخعي، والزهري، وحماد بن أبي سليمان، والثوري، وأصحاب الرأي: ليس بين المسلم والذمية لعان.
قال أبو بكر: بظاهر الكتاب أقول.