١٨ - باب اللعان بين المسلم والذمية

فقرتان، ج ٥ ص ٣٢٧

  1. م ٣٢٢٥ - كان الحسن البصري، وأبو الزناد، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور يقولون: اللعان بين كل زوجين على

    ج ٥ ص ٣٢٨ظهار قوله: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} الآية.

    ج ٥ ص ٣٢٧
  2. وقال مكحول، والنخعي، والزهري، وحماد بن أبي سليمان، والثوري، وأصحاب الرأي: ليس بين المسلم والذمية لعان.

    قال أبو بكر: بظاهر الكتاب أقول.