١٧ - باب الرمي الذي يوجب الحد واللعان

٣ فقرات، ج ٥ ص ٣٢٧

  1. م ٣٢٢٤ - وإذا قال الرجل لامرأته: يا زانية، لاعنها، رأى ذلك عليها أو لم ير، أعمى كان الزوج أو غير أعمى، وهذا قول الشافعي، وأبي ثور، وأبي عبيد.

    ج ٥ ص ٣٢٧
  2. وهذا معنى قول عطاء.

  3. وفيه قول [٢/ ٨٤/ألف] ثان: وهو أن اللعان كان لا يكون إلا بأحد أمرين، إما رؤية، وإما إنكار الحمل، هذا قول يحيى الأنصاري، وأبي الزناد، ومالك.

    قال الله عز وجل: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} الآية فكل ما كان به الرجل رامياً للأجنبي، فهو بذلك رام للزوجة؛ لأن ذكرهما في الكتاب واحدة.