١٠ - باب النفقة لأم الولد الحامل يموت عنها المولي

فقرتان، ج ٥ ص ٣٥٠

  1. م ٣٢٧٥ - كان الحسن البصري يقول: في أم الولد إذا مات عنها سيدها وهي حامل، إن ولدته حياً فنفقتها من نصيبه، وإن ولدته ميتاً فمن جميع المال.

    ج ٥ ص ٣٥٠
  2. وكان عبد الملك بن يعلى لا يرى لها نفقة، وهو قول أصحاب الرأي، كما ذكر أبو عبيد، وهذا قول مالك، والشافعي.

    وقال أبو عبيد: لها النفقة من جميع المال.