١١ - باب النفقة للملاعنة

٣ فقرات، ج ٥ ص ٣٥٠

  1. م ٣٢٧٦ - واختلفوا في فيما يجب (١) للملاعنة من النفقة والسكنى، فقال أبو ثور: لا نفقة لها ولا سكنى، وبه قال أحمد، وأبو عبيد.

    قال أبو بكر: وبه نقول.

    ج ٥ ص ٣٥٠
  2. (ح ١١٦١) لحديث ابن عباس بأن رسول - صلى الله عليه وسلم - قضى أن لا بيت لها ولا قوت.

    وقال الزهري، ومالك، والشافعي: لها السكنى ولا نفقة لها.

  3. وفيه قول ثالث: وهو أن لها السكنى والنفقة هذا قول حماد بن أبي سليمان، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي كذلك قالوا، إذا لاعنها بغير ولد.