٢ - باب ما تجتنبه المرأة احدادها على الزوج

٥ فقرات، ج ٥ ص ٣٦٩

  1. قال أبو بكر:

    (ح ١١٦٦) جاء الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: المتوفي عنها لا تليس

    ج ٥ ص ٣٧٠المعصفر من الثياب، ولا الممشقة (١) ولا الحلي، ولا تختضب، ولا تكتحل.

    ج ٥ ص ٣٦٩
  2. وقد اختلف أهل العلم في منع المتوفي عنها زوجها من بعض ما ذكرناه، وأجمعوا على منعها من بعض ذلك إلا ما ذكر عن الحسن.

  3. م ٣٣١٤ - فمما أعلمهم أن تمنع منه الثياب المصبغة والمعصفرة، إلا ما صبغ بالسواد، منع ذلك عائشة، وابن عمر، والزهري، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

  4. وروي ذلك عن أم سلمة، وأم عطية.

  5. ورخص في لبس السواد عروة بن الزبير، ومالك، والشافعي.