٣ - باب لباس المرأة الحلي في الاحداد

٥ فقرات، ج ٥ ص ٣٧٠

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٣١٥ - روينا عن ابن عمر، وعائشة، وأم سلمة، وابن المسيب أنهم نهوا الحادة عن لبس الحلي كله.

    ج ٥ ص ٣٧٠
  2. وبه قال مالك، وأصحاب الرأي، وأبو ثور.

  3. وقد كان عطاء لا يكره الفضة إذا كان عليها حين مات، وإن لم يكن عليها ذلك، لم تبتد لبسه.

    ج ٥ ص ٣٧١
  4. وكره لها [[الخضاب] ] بن المسيب، وعروة بن الزبير.

  5. وروينا عن ابن عمر، وأم سلمة.