٤ - باب النهي عن الكحل في الاحداد

٤ فقرات، ج ٥ ص ٣٧١

  1. م ٣٣١٦ - نهى ابن عمر عن الكحل في الاحداد، إذا أرادت به للزينة، إلا أن تشتكي عينيها، وروينا النهي فيه عن عائشة، وأم سلمة، وأم عطية، وابن المسيب، وعروة.

    ج ٥ ص ٣٧١
  2. وبه قال مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

  3. غير أن الشافعي كره منه ما كان لزينة.

  4. ورخص في الكحل لها عند [٢/ ٩٥/ب] الضرورة: عطاء، والنخعي، ومالك، وأصحاب الرأي.