١٠ - باب متعة المختلعة والملاعنة

٦ فقرات، ج ٥ ص ٣٧٧

  1. م ٣٣٢٤ - واختلفوا في متعة المختلعة، والملاعنة، فكان عطاء، والنخعي، والزهري يرون للمختلعة المتعة.

    ج ٥ ص ٣٧٧
  2. وبه قال أحمد، وإسحاق.

  3. وقال أصحاب الرأي في الفرقة تكون من قبل الزوج بلعان أو غيره، للمرأة [٢/ ٩٧/ألف] المتعة.

  4. وفيه قول ثان: وهو أن لا متعة لها، هذا قول مالك.

    قال الزهري: لكل مطلقة متاع.

  5. م ٣٣٢٥ - وقال عطاء: لا متعة للأمة، ولا للحرة تكون تحت العبد.

    وقال مالك: على العبد المتعة للحرة، والأمة.

  6. م ٣٣٢٦ - وقال مالك، والثوري: لليهودية، والنصرانية، والمملوكة المتع. وقال أحمد: لكل مطلقة متاع إذا لم يكن فرض لها، ولا دخل بها.