٦٠ - كتاب الرجعة

فقرتان، ج ٥ ص ٣٧٨

  1. قال أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر:

    قال الله جل ذكره: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} . ٣٣٢٧ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة، وكانت مدخولاً بها تطليقة، أو تطليقتين، أنه أحق برجعتها حتى تنقضي العدة.

    ج ٥ ص ٣٧٨
  2. وقوله: {أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} العدة عند جماعة أهل التفسير.

    وقالوا في قوله: {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} أنه الرجعة.