٩ - باب بيع الألبان في ضروع الأنعام وبيع الأصواف على ظهورها

٤ فقرات، ج ٦ ص ١٨

  1. م ٣٤١٣ - واختلفوا في بيع الألبان في ضروع الأنعام، وبيع الأصواف على ظهورها، فممن روينا عنه أنه نهى عن ذلك ابن عباس.

    ج ٦ ص ١٨
  2. ونهى أبو هريرة عن شراء اللبن في ضروع الغنم، وكره ذلك مجاهد، وطاووس.

    ج ٦ ص ١٩وقال الشافعي: لا يجوز ذلك، وقال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي:

    بحديث ابن عباس.

  3. ورخص طاؤس بيعه كيلا.

    وقال سعيد بن جبير: لا بأس ببيع اللبن [٢/ ١٠٩/ب] في الضرع، والصوف على الظهر.

    وقال الحسن البصري: لا بأس أن يشتري لبن هذه الشاة شهراً، إذا كان لها يومئذ لبن، وبه قال مالك بن أنس، ومحمد بن مسلمة.

    وقال مالك: لا بأس باشتراء الصوف على الغنم إذا كنت تريد جزازها قريباً، فإن أخرت جزازها فلا خير فيه.

    قال أبو بكر: لا يجوز بي شيء من ذلك، لأنه غرر يقل ويكثر.

  4. (ح ١١٩٥) وقد نهى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر".